السيد أحمد الموسوي الروضاتي
212
إجماعات فقهاء الإمامية
ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل . * في حكم التصرف في مال الشركة وفي صفة مال الشركة * الشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها * تنفسخ الشركة بالموت * الشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله * إذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما * إذا اقتسم الشريكان الحاصل فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 264 ، 265 : فصل في الشركة : والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن شرطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما ، لم يجز للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به ، والبيع بالنسيئة ، والتجارة في شيء معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا . والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها ، وتنفسخ بالموت . والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله . وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . * إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر * تكره شركة المسلم للكافر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 265 : فصل في الشركة : فإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع دعوى المشتري ذلك